أحمد بن عبد الرزاق الدويش

550

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لأنه في حق من أعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 8267 ) س 9 : بعض مكاتب السياحة عندنا تقوم برحلات الحج والعمرة ، وأيام الحج لا بد أن يدفعوا قدرا معينا من المال للمسؤولين عن استخراج تأشيرات للحج ، وإن لم يدفعوا فلن يحصلوا على هذه التأشيرات ، وهذا المال المدفوع ليس رسميا ، وليس نظير إجراءات معينة لاستخراج تأشيرات الحج ، فهل هذا المال المدفوع رشوة أم لا ، وإذا كان رشوة فهل لا يجوز لنا الخروج إلى الحج عن طريق هذه الشركات السياحية ، أم هي التي تتحمل التبعة حتى وإن علمنا ؟ ج 9 : يعتبر هذا المال المدفوع رشوة ، وعلى ذلك لا يجوز الخروج معها وطرق المواصلات سواها كثيرة .